حق حضانة الاطفال
تنتهي حضانة الأم أو النساء عموما للصغار في قانون الأسرة الحالي عند بلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 سنــة ميلادية ، وإذا أراد الأب أن يضم الصغار لحضانته فعليه أن يقــيم دعوى الضم بعد بلوغ الصغار هذه السن ، وفي هذه الحالة يخير القاضي الصغار بين أن ينقلوا للمعيشة في حضانة الأب أو الاستمــرار في حضانـــة الأم ويقضـي القاضي بما يختاره الصغار ، وفي هذه الحالة يقف حـق الحاضنة في تقاضي أجر الحضانة من الأب
ومع ذلك قد يقيم الأب دعوى الضـم قبل بلوغ الصغار هذه السن إذا فقدت الحاضنة شرط استحقاقها الحضــــانة كأن حدث ما يجعل بقاء الصغار في يدها خطــرا عليهم من الناحية الصحية أو الأخـلاقية أو فقدت القدرة على رعايتهم بمرضها مثلا ، وإذا كان الصغـــار إناث مثلا وتزوجت أصبح من الخطورة بقائهم في يدها في وجــــود رجل أجنبي عنهم وفي هذه الحالات تنتقل الحضانة منها إلى من يليها من النساء اللاتي لهن حق الحضانة كأم الأم أو الخـــالة أو العمــة فــان لــــــم يوجدوا أو وجدوا غير قادرين على الحضانة انتقلت الحضانة إلى الأب ، بعـــــد تحقق المحكمة من عدم توافر شروط الحاضنة في الأم أو من يليهــا من النساء وتوافرها في الأب طالب الحضانة أو من يليه من الذكور عند عدم وجوده .

السند القانوني لحضانة الابناء الاولاد
يستبدل نص الفقرة الأولى من المــــــــــادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الاتى:
مادة 20 ( فقرة أولى ) " ينتهي حــــــق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يــــــــد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة" .

Post a Comment

أحدث أقدم