الطلاق الرجعي هو: «الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخل بها حقيقة،ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا أو كان مسبوقا بواحدة يملك فيه الزوج حق الرجعة داخل العدة» لقوله تعالى(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا( البقرة 228.
-أحكامه: 1- وجوب العدة على المطلقة وهي «المدة التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوحها » ثلاثة قروء للحائض أو ثلاثة أشهر لليائسة والصغيرة باستثناء المطلقة قبل الدخول. وهنا أمورلابد منها:
- إقامة المطلقة في بيت الزوجية.
- يجوز للزوج الدخول والخروج عليها فإن مسها اعتبر ذلك رجعة ويجب توثيقها.
- وجوب النفقة للمطلقة داخل العدة.
- الإرث المتبادل بينهما في حالة موت أحدهما أثناء العدة.
الطلاق البائن هو:« الذي لايحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديد فيصبح كخاطب من الخطاب» وهو نوعان:
1- الطلاق البائن بينونة صغرى: وصوره:
- الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته.
- الطلاق قبل الدخول.
- طلاق الخلع (يكون مقابل مال تدفعه الزوجة)
- الطلاق الذي يوقعه القاضي باستثناء التطليق للإيلاء أو عدم النفقة.
2- الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق المكمل للثلاث ،فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا بنية الدوام ويتم الدخول بها فعلا ويحرم كل تحايل على ذلك .ففي الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود t قال:« لعن رسول الله e المحلل والمحلل له » فزواج التحليل محرم وصاحبه ملعون ويدخل ذلك في باب الزنا المحرم.

Post a Comment

Previous Post Next Post