الشهادة
الشهادة
هي وثيقة تمنح من طرف سلطة إدارية أو قضائية للتدليل على صحة واقع أو
وضعية ويمكن للمنوح أن يستفيد بواسطتها من امتياز مشروع.
ويتحمل الشخص المانح للشهادة مسؤوليته بتوقيعه لها، لذا يجب أن يكون متيقنا بما يشهد عليه فهي إذن شهادة رسمية.
إن
اختصاص السلطة التي تمنحها يمكن أن يكون اختصاصا مقيدا، أي أنه ملزم
بالنصوص التنظيمية لمنح الشهادة عندما تتوفر الشروط اللازمة. ويكون هذا
الاختصاص تقديريا عندما تكون السلطة حرة لتقرير مناسبة منح الشهادة.
ويمكن أن تمنح الشهادة إما لاستعمال دقيق ومعين، وإما لاستعمال .
"للاستعمال على الوجه المشروع"
والشهادة
إذن وثيقة معتمدة ولكن ليست لها قوة قانونية خاصة، ولا تتجلى صلاحيتها في
حالة عدم التوفر على سبب خاص لمعارضة صحتها، وترتبط مدى هذه الصلاحية
بأهمية تسلسل السلطة التي تمنح الشهادة.
تـقـديم :
تكتسي الشهادة في صياغتها طابعا رسميا، ويمكن أن تحرر على مطبوع أو ترقن على ورقة عادية.
وتحتوي بعد بيان المصلحة على العنوان "شهادة" في وسط الصفحة ويمكن أن يتمم العنوان عند الاقتضاء بتعريف الشهادة.
مثلا : شهادة دروس التعريب الإداري.
كمـا
تحتوي على صيغة توضح صفة السلطة التي تمنح الشهادة وتتمم بالمراجع
التنظيمية التي تحدد سلطتها، ويمكن أن تأخذ هذه الصيغة شكل التأشيرات.
مثلا : "إن وزير ............. طبقا لمقتضيات القـرار رقم ................. المـؤرخ في ............. يشهد أن :
السيد ........ "
أو : "إن وزير .......
طبقا للقرار رقم .......... بتاريخ
يشهد .........
ويجب أن تدرج في الشهادة الإشارات التالية :
- هوية
المستفـيد كـاملة مع صفته إذا كـان يجب أخذهـا بعين الاعتبـار وذلك بعد
صيغـة
" يشهد أن .... "
- وضع التوقيع واسم الموقع بعد التاريخ والمكان
- خاتم (طابع) المصلحة.
إرسال تعليق