المحضر : هناك نوعان من المحاضر :
- المحضر بمعناه الحقيقي
- محضر الاجتماع
1) المحضر بالمعنى الحقيقي :
1) تعـريف : يعرف المحضر بصفة عـامة بأنه رواية يحكيها عون عمومي عما فعل أو شاهد أو سمع أثناء مزاولة عمله.
ويشكل
المحضر إلى حد ما عرضا خاصا إذ يخضع إلى نوع من الشكلية في التحرير ولا
تقوم به إلا سلطة أو عون مؤهل، وأخيرا فإن المحضر لا يمكن أن يتناول إلا
الوقائع التي أثبتها العون بنفسه أو التي نقلت له في المحضر الجديد. وفي
هذه الحالة يكون المحضر معتمدا (أو معمولا به).
2) تقـديم :
إن الشكل العام لمحضر الاجتماع هو نفس شكل العرض، ويحتوي مثله على الإشارات التالية مع بعض المتغيرات.
- بيان الجماعة أو المصلحة
- العنوان، محضر، يتبع بذكر الموضوع
- تاريخ الاجتماع، ويقدم بكيفية رسمية وخاصة للمحاضر (عام ألف وتسعمائة ....) وتاريخ استدعاء الأعضاء.
- تعريف وصفة الرئيس، وعند الاقتضاء تعريف وصفة الشخصيات الحاضرة.
- تعريف مقرر الجلسة
- قائمة المشاركين الحاضرين والغائبين مع جميع الإيضاحات المفيدة التي تخص نوع مشاركتهم.
- جدول الأعمال مفصلا
- إشارة الطابع العلني أو السري للجلسة (مبررا أو معللا)
- ذكر النصـاب المطلوب الذي لا يفرض أبدا عندما يتعلق الأمر باستثناء جلسة أرجئت في أول مرة بسبب عدم تحقيق النصاب.
- إشارة القراءة والموافقة على محضر الجلسة السابقة وعند الاقتضاء ذكر التعديلات التي يجب إدخالها.
- إشارة افتتاح أو إرجاء واختتام الجلسة مع ذكر الساعة.
- وعندما
تتخذ القرارات يجب أن يشار إلى التصويت مع توزيع الأصوات المؤيدة
والمعارضة والامتناع عن التصويت، وذكر الطابع السري للاقتراع.
- ذكر جميع التدخلات وجميع إشكاليات الجلسة
بخـلاف
العرض الذي لا يوقع إلا من طرف محرره فإن المحضر يجب توقيعه أيضا من طرف
رئيس الجلسة، إن توقيع الرئيس أهم بكثير من توقيع الكاتب (المقرر) الذي ليس
ضروريا رغم أنه مفيد وأحيانا يلزم توقيع جميع أعضاء المجلس أو اللجنة.
إرسال تعليق