مصادر التشريع الاسلامي واثرها في مرونة الشريعة





القرآن ، السنة....
الاجماع
تعريفه: لغة : له معنيان:
أ- العزم والتصميم قال تعالى" واجمعوا ان يجعلوه في غيابات الجب"
ب- الاتفاق  قال- ص-" لا تجتمع امتي على ضلالة"
اصطلاحا: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول- ص- على حكم شرعي.
شرح التعريف:
اتفاق: معناه الاستراك في القول او الفعل
المجتهدين: صفة يخرج بها من لم يكن مجتهدا من العلماء
بعد وفاة الرسول: لانه في حياته يرجع اليه لمعرفة الاحكام
حكم شرعي: صفة يخرج بها الاتفاق على حكم غير شرعي كاحكام العادات او الاحكام اللغوية
انواع الاجماع:
أ- اجماع صريح: هو اتفاق جميع المجتهدين على قول او فعل صراحة دون مخالفة احد وهذا حجة لا يجوز مخالفته
ب- اجماع سكوتي: هو ان يعمل او يقول احد المجتهدين برايه ويسكت الباقي دون مخالفته وهذا مختلف في حكمه
ادلة حجية الاجماع:
من القرآن: قال تعالى" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" فالآية قرنت اتباع المؤمنين بالتباع الرسول فكلاهما واجب
من السنة: قال- ص- " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"
امثلة عن الاجماع:
اجماع الصحابة على توريث الجدة السدس
اجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد
القياس
تعريفه: لغة : التقدير
اصطلاحا: هو مساواة امر لامر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في العلة
ادلة حجية القياس:
من القرآن: قال تعالى" فاعتبروا ياأولي الابصار" والقياس نوع من الاعتبار
من السنة: جاءت امراة الى الرسول- ص- فقالت : ان ابي ادركته فريضة الحج افاحج عنه؟ فقال لها" ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته اكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. قال: فدين الله احق بالقضاء" فالرسول قاس دين الله على دين العباد
عمل الصحابة: قول عمر بن الخطاب لأبي موسى الاشعري
- ض-" اعرف الاشباه والامثال وقس الامور برايك"
اركان القياس:
1- المقيس عليه:-الاصل- وهو الامر الذي ورد النص بحكمه
2- المقيس:-الفرع- وهو الامر الذي لم يرد النص في حكمه ويراد معرفة حكم الاسلام فيه
3- الحكم: وهو الحكم الشرعي الثابت للاصل ويراد تطبيقة على الفرع
4- العلة: وهي الوصف المشترك بين الاصل والفرع
امثلة عن القياس:
تحريم المخدرات قياسا على الخمر لعلة الاسكار
تحريم ضرب الوالدين قياسا على التافف لعلة وجود الاذى
المصالح المرسلة
تعريفها: لغة: هي المنفعة
اصطلاحا: هي المنفعة الملائمة لمقاصد الشرع ولم يشهد لها اصل بالاعتبار او الالغاء
ادلة حجيتها: اتفق العلماء على ان الامور التعبدية لاتشملها المصالح المرسلةوكذا الامور المححدة شرعا كالحدود والكفارات وانما يعمل بها في باب المعاملات
من القرآن: قال تعالى" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" وحتى يتحقق اليسر لابد من مراعاة مصالح الناس
والعلماء متفقون على ان اشريعة جاءت لتحقيق مصالح  الناس
عمل الصحابة: كجمع ابي بكر للمصحف وتوحيد عثمان للمصاحف انطلاقا من المصلحة
شروط العمل بها:
* ان تكون ملائمة لمقاصد الشرع دون مخالفة نص شرعي
* ان تكون مصلحة عامة وليست شخصية
* ان تكون مصلحة حقيقية لا وهمية بان يتحقق من العمل بها جلب نفع او دفع ضر
امثلة عن المصالح المرسلة:
جمع ابي بكر للمصحف
توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية
جواز التعامل بالسلم 

Post a Comment

Previous Post Next Post