قواعد تقدير قيمة الدعوى
هناك قواعد استشهد بها كثير من شرّاح
القانون لتنظيم تقدير قيمة الدعوى من واقع تطبيق فقرات مواد النظام المتعلّق بهذا
الاختصاص ويجدر بنا ذكرها في هذا المقام
:-
أولاً
– العبرة بقيمة الدعوى عند رفعها
العبرة بوقت تقديم الطلب فلا يعتد بما يطرأ بعد ذلك كما لو حدث تغيير في
الأسعار زيادة أو نقصاً بعد رفع الدعوى ، وحتى لا يترتب على ذلك تأخير الفصل في
المنازعات.
ثانياً - العبرة بما يطلبه الخصوم وليس
بما تحكم به المحكمة:
وذلك حتى يمكن تحديد المحكمة المختصة
بنظر الدعوى ، إذ لا يتصور أن يتوقف تحديد المحكمة المختصة على ما سوف تحكم به
المحكمة . فالعبرة دائماً بقيمة ما طلبه الخصوم وليس بما تحكم به المحكمة . على أن
ذلك لا يعني أن للخصوم سلطة مطلقة في تقدير الدعوى ، فهم وإن كانوا أحراراً في
المطالبة بأي شيء أيا كان قدره إلا أنه يتعين عليهم احترام قواعد تقدير قيمة
الدعوى التي نص عليها النظام ، لتعلق هذه
القواعد بتوزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم . ومن ثم فهي قواعد تتعلق بالنظام
العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها تجنباً لتحايل الخصوم على قواعد الاختصاص 0
ثالثاً
- العبرة بآخر الطلبات
إذا عدل المدعي طلباته الواردة في صحيفة
الدعوى ، تكون العبرة بآخر الطلبات فهي التي تعبر عن القيمة الحقيقة للدعوى .
وعلى ذلك ، فإنه إذا رفعت دعوى أمام
محكمة جزئية قيمتها 20.000 ريال ثم عدل المدعي طلباته إلى 21000 ريال فإن المحكمة
الجزئية تصبح غير مختصة وعليها أن تحيل الدعوى من تلقاء نفسها إلى المحكمة المختصة
.
رابعاً
– العبرة بقيمة الجزء المطلوب إلا إذا امتد النزاع إلى الحق كله
:
فإذ كان المطلوب جزءاً من الحق قدرت
الدعوى بقيمة هذا الجزء فقط فإذا طالب دائن مدين بمبلغ 15000 ريال هي قيمة القسط
المستحق عليه من دين قدره 25000 ريال ، فإن الدعوى تقدر بقيمة القسط المطلوب فقط ،
وتكون المحكمة المختصة في هذه الحالة هي المحكمة الجزئية .
خامساً – يضاف إلى الطلب الأصلي ملحقاته
المستحقة وقت رفع الدعوى ، وكذا طلب ما ستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم
الحكم فيها .
ويشترط لإضافة هذه الملحقات إلى قيمة
الطلب الأصلي التالي :-
1 – إمكانية تقدير قيمتها
3 – أن تكون هذه الطلبات قد طلبت
فالقاضي لا ينظر إلى مالا يطلب منه ولو كان من ملحقات الطلب الأصلي ([2]).
Post a Comment