الاختصاص القيمي
وقيل هو: "مجموعة من القواعد التي
تستهدف تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى؛ وذلك على ضوء قيمتها"([2]).
وعرف البعض هذا الاختصاص بأنه
"اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخل الولاية القضائية الواحدة بحسب قيمة
الدعوى"([3]).
ولقد أخذ النظام السعودي هذا النوع من
الاختصاص القضائي؛ حيث اعتد بالقيمة المالية في دعوى الحقوق المالية عند المنازعة
كمعيار لتوزيع الاختصاص النوعي بين المحاكم الجزئية والمحاكم العامة ، حيث نص قرار
معالي وزير العدل رقم (2514) بتاريخ (13/5/1417ﻫ) على اختصاص المحاكم الجزئية
بالنظر في أروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية، وفي منازعات الحقوق المالية
فيما لا تتجاوز عشرين ألف ريال سعودي .
وهذا يعني أن كل ما زاد على تلك القيمة
فإنها تكون من اختصاص المحكمة العامة. علماً أن تحديد قيمة الدعوى لم ترد في نظَام
المرافعات إنما في اللائحة التنفيذية التي أحال إليها النظَام كما في ( المادة
الواحدة والثلاثين فقرة ب و المادة الواحدة والثلاثين فقرة د ) أجازت حق تعديل
قيمة الدعاوى لمجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح يقدمه وزير العدل تجاه تعديل
النصاب الذي يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية .
ففي ظل نظام المرافعات ووفقاً للمادة
الواحدة والثلاثين المذكورة تختص المحاكم الجزئية بالدعاوى التي لا تزيد قيمتها على
عشرة آلاف ريال ( والذي حُدد لاحقاً بعشرين ألف ريال بقرار مجلس القضاء الأعلى
بهيئته العامة رقم 361/54 وتاريخ 20/11/1422هـ المعمم بخطاب معالي وزير العدل رقم
13/ت/1911 في 21/12/1422هـ
وإن جعل تحديد تقدير الدعوى للائحة
التنفيذية وكذا تعديل مبلغ قيمة الدعوى التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية بقرار
يصدر من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل يعتبر محققاً للمرونة
قد لا يمكن معه إذا ترك ذلك للنظَام، ذلك أن إصدار اللائحة أو القرار أيسر في
الصدور أو التعديل ، فيجعل النظَام مواكباً بما تقرره اللائحة لطبيعة الأوضاع
الاقتصادية وحالتها.
ومما يؤكد تحقيق
النوعية في الاختصاص كما هو وارد في المادة الواحدة والثلاثين من نظَام المرافعات فقد
ذكرت عدداً من الدعاوى وجعل الاختصاص بها للمحكمة الجزئية. وقد جعل الدعاوى غير
الواردة في اختصاص المحكمة الجزئية منعقدة للمحاكم العامة
.
ثم ورد في المادة التي تليها بعض من
الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة العامة بحسب نوعيتها؛ فجعل للمحكمة العامة الاختصاص
نوعاً في:-
أ - الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار
حتى ولو كانت قيمة العقار أقل أو تساوي عشرة آلاف ريال.
ب - دعاوى النفقة حتى لو كان قدر
المطالب به يدخل في ضمن نصاب المحكمة الجزئية كما جاء بيانه في تكملة المادة
المذكورة كما سيتبين لاحقاً عند ذكر المواد.
فالمتأمل يجد أن هناك تداخلاً فيما
يتعلق بالاختصاص النوعي مع الاختصاص القيمي كما ذكرناه آنفاً؛ وهو بذلك يدخل ضمن
ما صنّفه بعض القانونيين من دخول الاختصاص القيمي ضمناً في الاختصاص النوعي الذي
يقوم على معيارين :-
Post a Comment