الاختصاص الولائي أو الوظيفي في النظام السعودي

 يقصد بهذا الاختصاص: تحديد نصيب كل جهة قضائية من جهات التقاضي من ولاية القضاء. ويسمى: اختصاص الجهة"([1]). والاختصاص الولائي يعد نوعاً من أنواع الاختصاص النوعي بمعناه العام.
ويعتبر الاختصاص الولائي أو الوظيفي اختصاصاً مطلقاً؛ لتعلقه بالنظام العام للدولة؛ لأنه مقرر لمصلحة عامة ([2]).
ويتمثّل الاختصاص الولائي في المملكة في الأتي:
أولاً = ولاية القضاء الشرعي (العادي)
ثانياً = ولاية قضاء المظالم (القضاء الإداري)
فالقضاء العادي هي جهة القضاء ذات الولاية العامة بنظر المنازعات والجرائم فلا يخرج من اختصاصه إلا ما أدخله المنظم في الاختصاص الإداري أو ما قد يخرجه المنظم بنص خاص ، فالقضاء الإداري بمقابلة القضاء العادي هو جهة قضاء تقتصر ولايته على نظر المسائل الإدارية فهو جهة قضاء محدودة الولاية ([3]).
أولاً = ولاية القضاء الشرعي (العادي)
جاء في المادة (26) من نظام القضاء ما نصه: "تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات، والجرائم إلا بما يستثنى بنظام ، وتبين قواعد اختصاص المحاكم في نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية ، ويجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى([4]).
ثانياً = ولاية قضاء المظالم (القضاء الإداري)
جاء في المادة الأولى من نظام ديوان المظالم ما نصه:- ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك .
وفصلت المادة الثامنة من نظام الديوان اختصاصاته وهي: -
أ – الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم 0
ي – الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة، ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
ج – دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها 0
د – الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
و – الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/11/77هـ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/95هـ وكذلك الدعاوى الجزائية ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها
 ز – طلبات التنفيذ الأحكام الأجنبية 0
ح – الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة .
وجاء أيضاً في المادة (الحادية والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعية ما يدل على وجوب الأخذ بقواعد الاختصاص الولائي أو الوظيفي وجعلها في جهتين :-
الجهة الأولى:-  القضاء العادي المتمثل بالمحاكم العامة والجزئية.
والجهة الثانية:- القضاء الإداري المتمّثل في ديوان المظالم.  ونص المادة ( من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:-
أ ـ    دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
د ـ الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، جـ ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل).


([1]) انظر: قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص249، والوسيط في شرح قانون المرافعات، ص355، والقواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية، ص98.
([2]) انظر: قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص254.
([3]) الوسيط في شرح قانون المرافعات ص 359
([4]) انظر نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 648/م تاريخ 14/7/1395هـ

Post a Comment

أحدث أقدم