تعريف الاختصاص القضائي في الأنظمة
الاختصاص القضائي في الأنظمة هو  "تخويل ولي الأمر، أو نائبه لجهة قضائية سلطة قضاء الحكم في قضايا عامة، أو خاصة أو معينة ، وفي حدود زمان ومكان معينين . أو هو: قدر ما لجهة قضائية ، أو محكمة من ولاية في فصل نزاع من المنازعات"([1]) .
وبالتالي فتحديد اختصاص محكمة معيّنة يقصد به تحديد القضايا التي تباشر المحكمة بصفتها سلطة القضاء ، والقواعد المنظمة للاختصاص التي تهدف إلى بيان حدود ونصيب كل محكمة من القضايا التي تدخل في ولاية الجهة التي تتبعها هذه المحكمة ؛ إذ لا يتصور أن تقوم في الدولة محكمة واحدة تعرض أمامها جميع المنازعات([2]).
فالصلاحيات تتحدد وفقاً لمعايير محددة ، وقواعد منضبطة على أساس الزمان، والمكان، والنوعية، والقيمة التي تباشر فيه الجهة المخولة ولايتها فيه دون أن تتجاوز حدودها ([3]).
والمتتبع لنظام القضاء السعودي في تولية القضاة يجد أن الأصل فيها الاختصاص، إذ ليس هناك قاض له مطلق السلطة زماناً، ومكاناً، ونوعا.
تجدر الإشارة هنا إلى أن اختصاصات المحاكم الشرعية قد جاءت موضحة في نظام القضاء الصادر بمرسوم ملكي (م/648) في (14/7/1395ﻫ) .


([1]) انظر: قواعد المرافعات في التشريع المصري المقارن 1/353.
([2]) القانون القضائي الخاص 1/424.
([3]) نظرية الاختصاص، ص 10

Post a Comment

أحدث أقدم