الخطورة الاجرامية: هي حالة
نفسية في الشخص تنذر باحتمال ان تكون مصدرا لجريمة في المستقبل أي ان يكون هناك
توقع بصدور جريمة عن ذات الشخص الذي ارتكب جريمة سابقة.
1. مدلول الاحتمال: الاحتمال هو
تحديدي العلاقة بين مجموعة من العوامل التي توافرت في الحاضر وواقعة مستقبلية، من
حيث مدى مساهمة تلكم العوامل في احداث هذه الواقعة. فيتعين على القاضي دراسة
العوامل الشخصية والمادية المحيطة بالمجرم وذلك بالاستعانة بالخبرة النفسية
والاجتماعية لمعرفة ما اذا كام من شانها ان تدفعه الى ارتكاب جريمة في المستقبل
فاذا طغت العوامل الدافعة الى ارتككاب الجريمة تتوافر لدى هذا الشخص خطورة
اجرامية.
فالاحتمال يحتل مرتبة وسطى بين
الحتمية والامكان البعيدين عن فكرة الخطورة.
فالحتمية تنعي علاقة بين
واقعتين وان احدهما تستتبع الاخرى على نحو لازم لذلك تفترض الحتمية العلم بجميع
العوامل التي تساهم في حدوث الجريمة المستقبلية اما في الاماكن فالغالب ان يعلم
القاضي ببعض العوامل ويجهل البعض الاخر زمن ثم لا يمكنه القطع بان المجرم مقدم على
جريمة نعينة كما ان الخطورة تقاس بالنظر الى اية جريمة قد يقدم عليها.
ويتفق الامكان مع احتمال في
قيام الشك حول حدوث الجريمة المستقبلية، غير ان هناك فارقا كميا بينهما يتوقف على
مقدار انتظار الباحث حدوث هذه الجريمة فان كان يغلب حدوثها فذلك هو الاحتمال فان
كان ينتظرها على انها واقعة ينذر حدوثها فذلك هو الامكان.
وتقوم الخطورة الاجرامية
بالاحتمال دون الامكان لان الامكان يتوافر بالنسبة لغالبية المجرمين فمن ارتكب
جريمة لا يستبعد اقدامه على ارتكاب جريمة اخرى فلو كان الامكان كافيا ليتم اتخاذ
التدابير قبل اغلب المجرمين.
فمعيار الخطورة الاجرامية هي
احتمال ارتكاب المجرم جرينمة تالية في المستقبل تالية لجريمته فلا يكفي امكان
ارتكتبها ولا يشترط حتمية وقوعها.
2. الجريمة المستقبلية: موضوع
مالاحتمال الذي تنطوي عليه الخطورة الاجرامية يمكن في اقدام المجرم على ارتكاب
جريمة اخرى في المستقبل فيتم اتخاذ التدبير الذي يهدف الى وقاية المجتمع من مخاطر
جرائم تالية فشرط انزال التدبير ان يكون السلوك لاجرامي من شانة الاضرار بالمجتمع.
ولا يشترط في الجريمة
المستقبلية ان تكون معينة بالذات او على قدر من الجسامة او ان يكون ارتكتبها
محتملا خلال وقت معين من تاريخ الجريمة الاولى.
3. اثبات الخطورة الاجرامية:
ان الخطورة الاجرامية حالة
نفسية لذلك موطنها شخص المجرم وليس وقائع مادية معينة، لذلك فهي تثير صعوبة من حيث
لاثبات الا ان المشرع يتغلب عليها باحدى وسيلتين.
1. تحديد العوامل الاجرامية
التي يرد عليها الاثبات ويترك للقاضي اعمال سلطته التقديرية لاستخلاص توافر
الخطورة الاجرامية او عدم توافرها. وقد نصت المادة 129 ع.إ على انه تعد حالة
المجرم خطرة على المجتمع اذا تبين ممن احواله او ماضيه او سلوكه او من ظروف
الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا حديا لاقدمه على ارتكاب جريمة اخرى.
2. افتراض المشرع لبعض حالات
الخطورة الاجرامية افتراضا غير قابل لاثبات العكس، بذلك يستبعد استخدام القاضي
لسلطته التقديرية في تقدير الخطورة بحيث لا يكون
له نفيها حيث تتوافر الواقعة التي يقوم عليها الافتراض. وهذه الواقعة لا
يكون في الغالب ارتكاب جريمة ذات جسامة معينة، وتقدر الجسامة بجسامة العقوبة. وعلة
ذلك ان الشخص الذي ارتكب جريمة خطيرة يكون على درجة معينة من الخطورة الاجرامية لا
تثير شكا فلا تتطلب إقامة الدليل عليها.
التدابير غير العقابية في قانون
العقوبات الاتحادي:
توسع المشرع الاتحادي في تبني
نظام التدابير دون ان يقلص الواردة في القانون حيث ارسى التدابير لتساند العقوبة
مواضع التغيرات في نظامها.
وقد ميز قانون العقوبات
الاتحادي بين التدابير الجنائية وتدابير الددفاع الاجتماعي ثم اورد المشرع
التدابير المقررة للاحداث في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شان الاحداث
الجانحين والمشردين.
Post a Comment