العود البسيط
يتطلب العود البسيط العودة الى
ميدان الجريمة بعد سبق الحكم على المجرم حكما باتا بالادانة ولو مرة واحدة فحسب.
وتتحقق حالة العود البسيط كلما تحققت احدى حالتين العود السابق بينهما دون ان
تتوافر شروط العود المتكرر. فلا يشترط حتما ان يكون كل ما هو منسوب الى المجرم حكم
واحد سابق وجريمة جديدة منطبقين على احدى حالتي المادة 106 ع.إ فقد تشتمل صحيفة
سوابق المجرم على اكثر من حكم واحد سابق ثم يعود الى ارتكاب جريمة جديدة او اكثر،
ولا مانع من اعتبار حالته عودا بسيطا فقط ما دامت لم تتوافر شروط العود المتكرر.
ومثاله ان يحاكم الجاني عن جنحة احتيال ارتكبها ععام 1990، وان يكون قد سبق الحكم
عليه بثلاث عقوبات مقيدة للحرية: الحبس لمدة شهر في شروع في سرقة عام 1985، والحبس
لمدة ثلاث اشهر في خيانة امانة عام 1987، ولمدة ستة اشهر في سرقة عام 1988، فان هذا المتهم يعد عائدا وفقا للحالة
الثانية من حالتي العود في المادة 106/ثانيا ع.إ ، ولكن العود يعد بسيطا لانتفاء
احد شروط العود المتكرر وهو ان تكون احدى العقوبات المحكوم بها عليه على الاقل
لمدة سنة او أكثر.
* اثار العود البسيط: ان
التشديد في العود البسيط جوازي للمحكمة فقد تتجاوز عن ظرف العةد وتحكم بعقوبة
مناسبة بين الحدين الادنى والاقصى للعقوبة الاصلية، ولها ان تعتبر العود ظرفاً
مشددا ومن ثم عليها تطبيق البندين أ،ب من المادة 103ع.إ
- اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة
جاز مضاعفة حدها الاقصى او الحكم بالحبس.
- اذا كانت العقوبة المقررة
اصلا للجريمة هي ثالحبس جاز مضاعفة حدها الاقصى.
* تعدد العقوبات:
القاعدة العامة في التشريع
العقابي هي ان العقوبات تتعدد بقدر الجرائم، فالقانون يقرر لكل جريمة عقوبة، فاذا
كانت الجريمة المرتكبة واحدة فلا محل لتحديد العقوبات اما اذا ارتكب عددا من
الجرائم فالاصل ان يوقع عليها عددا من العقوبات بقدر عدد الجرائم ويقصد يتعدد
الجرائم حالة الجاني الذي يرتكب جريمتين او اكثر قبل ان يحم عليه بحكم بات في اية
واحدة منها، وهذا ما قضته المادة 91ع.إ ويتعين التميز بين نوعين من التعدد: تعدد
معنوي وتعدد مادي أي حقيقي.
اولا التعدد المعنوي: هو ان
يرتكب الجاني فعلا اجراميا واحدا ولكن يمكن ان يخضع لاكثر نت وصف قانوني واحد،
بحيث يمكن القول ان هذا الفعل تقوم به عدة جرائم (م87/1ع.إ) ومن ثم فان التعدد
المعنوي يقوم على عنصرين وحدة الفعل الاجرامي وتعدد اوصافه القانونية.
فإذا تعدد الأوصاف القانونية أي
كان للفعل وصف قانوني واحد فمعنى ذلك ان تقوم به جريمة واحدة ومن أمثلة التعدد
المعنوي أن يقوم غير طبيب بإجراء عملية جراحية فالواقعة هي جنحة مزاولة مهنة الطب
بدون ترخيص وفي الوقت نفسه جرما عمدا يسال عنه الفاعل بحسب النتيجة كذلك صورة أن
يقوم شخص بإطلاق عيار ناري على المجني عليه الذي حدده فلا يصيبه ويجب شخصا أخر غير
مقصود فيقتله، فتنشأ عن هذه الواقعة شروع في قتل عمد بالنسبة للمجني عليه المقصود
وجناية قتل ثانية بالنسبة للمجني الذي توفي.
فالتعدد المعنوي ليس حقيقيا بل
أوصاف قانونية متعددة الفعل الواحد، ولذلك اتفقت اغلب التشريعات على أن يعاقب
الجاني لعقوبة وصف واحد للواقعة وقد نص المشرع الاتحادي على ذلك في نص المادة 87
ع.إ فالمتهم لم يصدر عنه غير فعل واحد فلا يستحق عدالة الا عقوبة واحدة، فتقوم
المحكمة بالمقارنة بين العقوبات الاصلية التي تقررها النصوص المختلفة التي تحدد
اوصاف الفعل وتعين تعين اشد هذه العقوبات ولا يعني ذلك الحكم بالحد الاقصى للعقوبة
الاشد بل لها ان تحكم بالحد الادنى لهذه
العقوبات وقد تكون العقوبة التي تقضي بها اقل من الحد الاقصى للعقوبة المقررة
للوصف الاخف للفعل.
ثانيا: التعدد المادي: هو ان
ينسب الى الجاني ارتكابه لعدة جرائم قبل الحكم عليه حكماً باتاً في اية واحدة
منها، فيلزم راتكاب الجاني الافعال مادية عدة نفذت اكثر من قرار إرادي واحد وكل
منها يعتبر جريمة قائمة بذاتها، اما اذا اصدر منه فعل واحد فانه يؤدي الى وقوع
جريمة واحدة مهما تعددت النتائج كمن يلقي قنبلة فتقتل اشخاصا كثيرين، وكذلك وقوع
جريمة واحدة على 6 اشخاص متعددين كمقال يتضمن قذفا او سبا في مجني عليهم متعددين
فالجريمة واحدة في هذه الأحوال.
ولا يحول دون تعدد الافعال
المادية ان ترتكب في زمن واحد او ازمنة متقارنة، او ان ترتكب في مكان واحد او
امكنة متقاربة بل لا يحول دون تعدد الافعال اتن يكون الباعث اليها واحدكما لو ضرب
شخص المجني عليه ثم اتلف ماله وصدر فعلان بدافع الانتقام.
حكم التعدد المادي:
أ. قاعدة تعدد العقوبات: الاصل
ان تعدد العقوبات بتعدد الجرائم سواء كانت هذه الجرائم من نوع واحد كانت كلها
سرقة، او من انواع مختلفة كان كانت السرقة احتيال مثلا وقد قررت هذا المبدأ المادة
91ع.إ والمادة 93ع.إ.
ب. القيود الواردة على قاعدة
تعدد العقوبات: مع التسليم بقاعدة تعدد العقوبات بقدر عدد الجرائم الثابتة في حق
المتهم الا ان هذه القاعدة مقيدة من وجوه اربعة هي.
1. اذا تعددت العقوبات السالبة
للحرية تبعا لتعدد الجرائم، فيبدأ بتنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس، أي البدء
بتنفيذ العقوبة الاشد ثم تنفيذ العقوبة الاخف.
2. ان تنفيذ عقوبة نعينة يعد في
ذات الوقت تنفيذا لعقوبة اخرى ويستفاد من نص المادة 92ع.إ ان قيود العقوبة تتمثل
في الاتي:
* ان عقوبة الاعدان تجب جميع
العقوبات التعزيرية الاخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة.
* يجب عقوبة السجن عقوبة الحبس
وبالتالي عقوبة الغرامة. والسجن لا تجبه الا عقوبة الاعدام، فلا يجب السجن ايب
عقوبة من ذات نوعه ولا الحبس.
والحكمة من ذلك انه لا يستحسن
تنفيذ الجانب الاشد من العقوبات أي السجن ثم الانتقال الى تنفيذ عقوبة اشدة.
* يجب عقوبة السجن بمقدار مدتها
عقوبة الحبس اما مازاد من مدة الحبس على مدة السجن فلا يجب.
* يجب ان يكون الحبس الذي يخضع
لنظام قد حكم به على المتهم عن جرائم وقعت منه قبل الحكم بالسجن، فاذا حكم على
المتهم بالسجن ثم ارتكب الجريمة التي حكم عليه من اجلها بالحبس فان السجن لا يجب
هذه العقوبة فيه بالكامل بعد تنفيذ مدة السجن السابق.
3. لا تتعدد العقوبات الماسة
بالحرية سواء كانت سالبة او مقيدة للحرية الى غير مدة، بل يجب الا يتجاوز مجموع
عددها حالة التعدد حدا معينا، فقد نصت المادة 91/1ع.إ على انه اذا اجتمعت عقوبات
السجن والحبس وزاد مجموعها على عشرين سنة، تسقط عندها عقوبات الحبس او بعضها. فاذا
بلغت مدة السجن عشرين سنة فلا ينفذؤ شيء من عقوبة الحبس، فما يسقط من التنفيذ يخصم
من العقوبة الاقل شدة اذا تنوعت العقوبات اما بالحبس فيتعين الا يتجاوز عشر سنوات
والقواعد الواردة في المادة 491 ع.إ تطبق على حالة تعدد الجرائم قبل صدور حكم بات
في احداها. واما بالنسبة للغرامة فانها تتعدد بغير تحديد ولو استغرقت كل ثورة
المحكوم عليه فلم يضع القانون أي قيود عليها في حالة التعدد.
والمحكمة تحكم بالعقوبة التي
تراها لكل جريمة من الجرائم المعروضة ععليها وسلطة التنفيذ هي التي تراعي القيد
الخاص بالمدة التي يجب الا يتجاوزها وكذلك
القيد الخاص بالجب الذي تحدثه عقوبتي الاعدام والسجن.
4. نصت المادة 88 ع.إ على حالة
ما اذا ارتكب الجاني عدة افعال اجرامية
(تعدد مادي) فانه وان كان الاصل ان تعدد العقوبات بتعدد الجرائم المرتكبة فانه
يقتصر على الحكم بالعقوبة المقررة لاشد الجرائم وفقا لترتيب العقوبات الوارد في
المواد 28-29-30 ع.إ وذلك اذا كانت تجمع
بين جرائم متعددة وحجة الفرض والارتباط الذي لا يقبل التجزئة، فانها بذلك تطون
مشروعا اجراميا واحدا، اذن يشترط لتوافر هذا الاستثناء من قاعدة تعدد العقوبات
بتعدد الجرائم ما يلي:
أ. وحدة الغاية: تعني وحدة
الغرص أي ان يستهدف الجاني من ارتماب جرائمه المتعددة تحقيق غاية واحدة أي صدوره
عن باعث واحد.
ب. الارتباط الذي لا يقبل
التجزئة، هو الصلة التي تجمع بين جرائم بغير ان تنفي ان لكل جريمة ذاتيه على حده،
وقد يكون الارتباط بسيطا وقد يكون وثيقا لتا يقبل التجزئة بحيث يختلف من الجرائم
المتعددة وحدة مرتبطة مكونة كمن دعة اجزاء وللقول بتوافر الارتباط يجب ان تكون
الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على احداها حكم من الاحكام المعفية من المسئولية او
العقاب.
من امثلة الجرائم التي تتصل
بوحدة الغرض والارتباط غير القابل للتجزئة:
* ان يزور شخص محررا ثم يستعمله
في الغرض الذي زور من اجله.
* رشوة يرتكبها موظف عمومي ثم
يقع منه بسبب الرشوة .
احراز سلاح بدون ترخيص ثم
استعماله في جريمة ايا كان نوعها.
اثر الارتباط فسي العقوبات
الاصلية والفرعية:
نصت المادة 88 ع.إ على انه حيث
يقوم الارتباط الذي لا يقبل التجزئة، وجب توقيع عقوبة الجريمة الاشد، فاذا تساوت
عقوبات الجرائم المرتبطة لا توقع سوى عقوبة واحدة منها، ويترتب على ذلك توقيع
العقوبات التبعية التي تلحق بعقوبة الجريمة الاشد التي تم الحكم بها، وعدم تنفيبذ
العقوبات التبعية الملحقة بالعقوبات المقررة للجرائم الاخف التي تم اسبعادها. اما
العقوبات التكميلية فانها تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها، ولما كانت
الجريمة الاخف شدة ما تزال محتفظة بكيانها، فان ذلك يستتبع توقيع العقوبات
التكميلية المتعلقة بها، وقد نص المشرع الاتحادي في المادة 89ع.إ على ان الحكم
بالعقوبة المقررة للجريمة الاشد لا يخل بتوقيع العقوبات الفرعية بحكم القانون
بالنسبة للجرائم الاخرى.
انقضاء العقوبة:
الطريق الطبيعي
لانقضاء العقوبة هو تنفيذها بالفعل على ان هناك اسبابا اخرى تنقضي بها العقوبة على
الرغم نمن عدم تنفيذها ومنها: وفاة المحكوم عليه تقادم العقوبة والعفو الخاص عن
العقوبة وكذلك العفو الشامل عن الجريمة ورد الاعتبار.
Post a Comment