الاسباب المشددة تشديد العقوبة  
 الاسباب المشددة التي تسمح بتشديد عقاب بالجريمة اما بتجاوز الحد الاقصى المقرر لها اصلا واما بتغيير نوع العقوبة بما هو اغلظ واشد، اما تكون خاصة بجرائم معينة بذاتها، واما عامة يشمل حكمها سائر الجرائم.
أ. اسباب التشديد الخاصة: هي التي ينحصر نطاقها في جرائم معينة حددها القانون وهي عديدة، فمنها ما يرجع الى جسامة الجانب المادي للجريمة كارتكاب الفعل على نحو يجعله اكثر خطورة مثل استخدام السم القاتل، او ارتكاب الفعل في مكان معين كالسرقة في محل عبادة او ارتكابه في من معين كالسرقة ليلا. وقد تتصل بالنتيجة الاجرامية فتفترض جسامة الاذى الذي احدثة الفعل مثل الضرب المفضي الى الموت او العاهة المستديمة تسمى هذه الظروف بالظروف المادي لا ت
صالها بماديات الجريمة.
وثقد ترجع الاسباب المشددة الخاصة الى جسامة القصد الجنائي، كظرف كسبق الاصرار في جريمة القتل. وقد تتخلف بصفة تتعلق بشخص مرتكب الجريمة كصفة الخادم في السرقة وضفة الطبيب في الاجهاض وتمسى هذه الاسباب بالظروف الشخصية.
ب. اسباب التشديد العامة: هي التي يتسع نطاقها لجميع الجرائم او اغلبها وقد نص عليها المشرع الاتحادي فسي المواد من 102 الى 104 ع.إ  ومن صور ظروف المشددة العامة التي نص عليها المشرع الاتحادي ارتكاب الجريمة بباعث دنيء، ارتكاب الجريمة استغلال  لصفة ووظيفة ونصت الماددة 103 ع.إ على ان يتمم تشديد العقوبة وفق الاتي:
1. اذا كانت العقوبة المقررة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الاقصى و الحكم بالحبس.
2. اذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الاقصى.
3. اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن الذي يقل حده الاقصى عن خمس عشر سنة جاز الوصول بالعقوبة الى هذا الحد.
4. اذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت الذي يصل الى الحد الاقصى استبدل بالسجن المؤبد ومن الظروف المشددة العامة التي نص عليها قانون العقوبات ظرف العود وهو ظرف شخصي يرجع الى حالة المجرم الخاصة بالنظر الى سوابقه في الاجراام ويشمل هذا الظرف جميع الجرائم من نوعي الجنايات والجنح.
1. وقف تنفيذ العقوبة:
1. التعريف والعلة: وقف التنفيذ هو تعليق تنفيذ العقوبة على شرط موقف خلال فترة يحددها المشرع. ويعني ذلم ان وقف التنفيذ يفترض ادانه المتهم والحكم عليه بعقوبة الا ان القاضي يامر بوقف تنفيذها لمدة معينة. فاذا كان الحكم بعقوبة سالبة للحرية يترك المحكوم عليه حرا او يفرج عنه ان كان محبوسا احتياطيا، فاذا انقضت المدة التي حددها القانون ولم يتحقق الشرط الموقف لتنفيذ العقوبة سقط الحكم بالعقوبة.
اما اذا تحقق الشرط خلال المدة نفذت العقوبة. والعلة في هذا النظام تجنب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية قصرة المدة، حيث يسوغ بها لتحقيق اعتبارات العدالة والردع العام، وتهديد المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة فيه اذا صدر عنه ما يجعله غير جدير بايقافها يعد في ذاته نظاما عقابيا يواجه حالات المجرم بالصدفة.
أ. شروط وقف تنفيذ العقوبة: نصت المادة 83/1ع.إ على ان شروط وقف تنفيذ العقوبة تتمثل في التالي:
اولا: الشروط المتعلقة بالمحكوم عليه: تتمثل في غالبية احتمال تاهيل المحكوم عليه دون الحاجة الى تنفيذ العقوبة اكتفاء بتهديده خلال فترة التنفيذ فيانر القاضي بوقف التنفيذ اذا راى من اخلاق المحكوم عليه او ماضية او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وكذلك الظروف التي يعيش فيها بعد صدور الحكم اننه لن يعود الى ارتكاب الجريمة مرة اخرى ويجوز وقف تنفيذ العقوبة بغض النظر عن سوابق المتهم أي ان القانون لا يستبعد العائدين من نظام وقف التنفيذ، لان منهم من تبعث ظروفهم على الاعتقاد بعدم عودتهم الى الاجرام. كما إلا يجوز وضع قاعدة عامة تقضي بوقف تنفيذ عقوبة الجريمة الاولى للمتهم لان هناك مجرمين مبتدئين تنم حالتهم عدم جدوى معاملتهم معاملة متميزة.
ثانيا: الشروط المتعلقة بالجريمة موضوع المحاكمة: يستخلص من نص المادة 83 ع.إ ان وقف تنفيذ العقوبة جائز في جميع الجرائم سواء اكانت من الجنايات او الجنح او المخالفات ومن ثم يشمل وقف التنفيذ المخالفات ايضا لان العقوبة المقررة لها هي الحجز والغرامة او احدهما (م30ع.إ) تنفيذ الحجز قد يكون غير مرغوب فيه ايضا.
ثالثا: الشروط المتعلقة بالعقوبة المحكوم بها: بمقتضى المادة 883 ع.إ يججوز وقف تنفيذ كل حكم صادر بالحبس سواء كان في جنحة او جناية استعملت فيها الرافة ويجب الا تزيد مدة الحبس عن سنة فاذا كان المتهم يستحق الحبس الذي يزيد على سنة فلا يمكن الحكم بوقف تنفيذ العقوبة والعلة من ذلك هو حصر نطاق نظام وقف التنفيذ في العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
ويجوز الحكم بوقف تنفيذ الغرامة غير النسبية، فليس من العدل في قضية واحدة على احد المتهمين الحكم بالغرامة وعلى الأخر بالحبس ويستفيد المحكوم عليه بالحبس من وقف التنفيذ دون المحكوم عليه ببالغرامة، كما ان ايقاف الغرامة يجنب المحكوم عليه بها اختلاط بالمحبوسين عند تنفيذها عليه بالإكراه الادني اذا لم يدفعها. فاذا حكم القاضي بالحبس والغرامة جاز له وقف تنفيذ احدى العقوبتين او كلتيهما. ويجوز ان يشمل وقف التنفيذ اية عقوبة فرعية ما عدا المصادرة.
ب. الاثر المؤقت لوقف تنفيذ العقوبة: تنص المادة 83ع.إ على ان وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدا من اليوم الذي يصبح الحكم نهائيا. وينصرف وقف التنفيذ الى العقوبة الاصلية والعقوبات الفرعية. باستثناء المصادرة ودعم وقف تنفيذ العقوبة فاذا الحكم الصادر بها يبقى قائما ويعد حكما بالادانة يصح احتسابه سابقة في العودة اذا ارتكب المحكوم عليه جريمة تالية خلال مدة الايقاف.
ج. المصير النهائي لوقف العقاب:
1. الغاء الايقاف: نص المشرع الاتحادي في المادة 85ع.إ على انه بالغاء وقف التنفيذ في أي من الحالات الاتية:
أ. ان يصدر ضد المحكوم عليه اثناء فترة وقف التنفيذ او بعد انقضائها (بشرط ان تكون الدعوى الجنائية حركت خلالها) حكم بالحبس لمدة اكثر من 3 اشهر بشان جريمة عمدية ارتكبها خلال فترة ايقاف التنفيذ فالمشرع يكتفي بارتكاب المحكوم عليه جريمة عمدية خلال مدة الايقاف ولو ص
در الحكم بعد انقضاء هذه المدة، على ان تكون الدعوى الجنائية قد تم تحريكها خلال فترة الوقف ويتعين ان يكون الحكم قد قضى بالحبس مدة تزيد على 3 اشهر، فاذا كانت مدة الحبس اقل من ذلك او قضى بالغرامة فلا يصلح سببا لالغاء وقف التنفيذ.
ب. ان يظهر خلال مدة الايقاف ان المحكوم عليه قد صدر ضده قبل الامر بوقف التنفيذ حكم الحبس بمدة اكثر من 3 اشهر دون ان تكون المحكمة التي امرت بالوقف قدد علمت به.
ويجوز الغاء  وقف التنفيذ ولو كان الحكم الذي تؤسس عليه المحكمة الالغاء مشمولا بدوره بوقف التنفيذ، الان ففي المرة الاولى وعاد الى مخالفة القانون، ويتحقق ذلك بان كان الحكم الاول مشمولا بالتنفيذ او بوقف التنفيذ، فاذا صدر الحكم بالغاء وقف التنفيذ سواء من المحكمة التي اصدرت الحكم المشمول بوقف التنفيذ او المحكمة التي اصدرت الحكم الذي يعد سببا لالغاء وقف التنفيذ، فانه يجب تنفيذ العقوبة التي كانت مشمولة بالوقف.
2. اعتبار الحكم بالعقوبة كأن لم يكن: اذا نقضت مدة ثلاث سنوات دون ان يصدر حكم الغاء الايقاف تسقط العقوبة وما يترتب عليها من عقوبات فرعية فلا يذكر في صحيفة السوابق ولا يعتبر سابقة في العود. وهذه الاثار تقتصر على العقوبة التي امر بايقاف تنفيذها. فاذا قضي الحكم مثلا بالحبس والغرامة وامر بايقاف تنفيذ الحبس فقط، فان الغرامة تنفذ بمجرد صدور الحكم فاذا لم يتم تنفيذها الي سبب حتى مضت مدة 3 سنوات فانها لا تسقط.
العفو القضائي:
ما هيئته: يقصد بالعفو القضائي ان يقوم القاضي بالعفو عن المجرم بحكم يصدره بذلك بدلا من العقوبةب التي كان يتعين توقيعها عليه جزاء على جريمته. ومن ثم فهو يخضع لتقدير القاضي في اطار الشروط العامة التي يحددها القانون، فان راى ان يلجا اليه جاز له ان يصدر حكما بالعفو لا بالبراءة.
2. فهو تدبير تهذيبي يصلح للمبتدئين ممن لازالوا قريبين من طور الحداثة الن الزج بهم في السجون لمدة قصيرة قد يفسدهم، كما انهم قد تجاوزوا الطور الذي يفيد فيه الايداع في مؤسسات الاحداث.
* هو وسيلة الصلح بين الطرفينمن في جرائم الاعتداء المتبادل، والعفو القضائي  اجراء فعال لتجنب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فالعقوبة لها حد ادنى.
3. شروط العفو القضائي: نصت المادة 147 ع.إ على شروط العفو القضائي:
 الى جانب الحالات التي ورد بشانها نص ومنها اذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة ان تحكم بالعفو القضائي عن المتهم (المادة 101ع.إ)،  يجوز للقاضي ان بعفو عن الجاني في الجنح في أي من الحالات الاتي:
أ. اذا لم يكن الجاني قد اتم احدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة اخرى.
ب. اذا كانت الجنحة من جرائم السب او الضرب وكان لاعتداء متبادلا، وعلى القاضي في حالة العفو ان يوجه الى الجاني ما يراه مناسبا من نصح وارشاد وان ينذره القاضي بانه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.
4. اثر العفو القضائي: متى صدر الحكم الصادر بالعفو القضائي نهائيا، فان الجريمة تسقط، مع عدم الاخلال بحقوق الخصوم او غيرهم (م148ع.إ).
العود:
1. العود والتحدد: بقصد بالعود حالة الشخص الذي يرتكب جريمة او اكثر بعد الحكم عليه حكما باتا بالعقاب من اجل جريمة سابقة، ويترتب عليه تشديد عقوبة الجريمة الاخيرة، لان المجرم في هذه الحالة يكشف عن ميله الى الاجرام او استهانته بالعقاب الذي لم يرتدع به ومن ثم فهو بحاجة الى معاملة شديدة.
وعليه فان العود يفترض تعدد الجرائم ولكن يفصل بينهما حكم بات بالعقاب صدر من اجل احداها في حين ان تعدد الجرائم يراد به ارتكاب المتهم جريمتين او اكثر قبل ان يحكم عليه في احداها فلا تشدد العقوبة في حالة التعدد خلافا للعود.
2. اوضاع العود: قد يكون العود عاما او خاصا، ومؤبدا او مؤقتا، وبسيطا ومتكررا.
اولا العود الخاص والعود العام: العود الخاص يتحقق اذا ارتكب المجرم جريمة ثانية مشابهة او مماثلة للجريمة الاولى التي صدر فيها 0ححكم بات، أي ان تكون الجريمتين من ذان النوع او انواع متشابهة او متقاربة.
اما العود العام فهو الذي تتحقق صورته بمجرد عودة المجرم الى ارتكاب جريمة جديدة بعد الحكم عليه بحكم بات في جريمة اخرى دون اشتراط التماثل او التشابه بين الجريمتين.
ثانيا: العود المؤقت والعود المؤبد: العود المؤقت هو الذي يتطلب قدرا من التقارب الزمني بين الحكم السابق والجريمة اللاحقة، ويكون ذلك عادة متى كان الحكم الاول بعقوبة غير جسيمة. اما العود المؤبد فهو لا يتطلب اكثر من عودة الجاني الى ارتكاب جريمة جديدة مهما كان الفاصل الزمني بعيدا بينها وبين الحكم السابق، ويكون ذلك عند الحكم في الجريمة الاولى بعقوبة جسيمة، فالمفروض ان اثر هذه العقوببة يبقى مدة طويلة، وارتكاب الجاني جريمة اخرى يبرر التشديد عليه.
وقد تبنى المشرع الاتحادي مذهب تابيد العود اذا قضى الحكم بعقوبة الجانية م 106/اولا ع.إ وتأقيته اذا كان قاضيا بعقوبة جنحة م106/ثانيا ع.إ.
ثالثا: العود البسيط والعود التكرر والاعتياد على الاجرام: العود البسيط يتوافر اذا صدر ضد المتهم حكم بات بعقوبة واحدة قبل ان يرتب جريمته الاخيرة، اما العود المتكرر فيتطلب ارتكاب الجاني جريمة جديدة، بعد حكمين سابقين او اكثر، وان تكون العقوبات التي قضى بها من اجل جرائم من نوع معين وان تكون الاخيرة التي ارتكبها المتهم من النوع ذاته. وقد يكضف العود المتكرر عن الاعتياد على الاجرام ويرى المشرع في العود البسيط الدلالة على ارتداء المتهم بالعقوبة المقررة اصلا للجديدة فيكتفي بتوقيع ذات العقوبة مع زيادة حدها الاقصى، ويرى في العود التكرر احترافا لنوع نمن الجرائم ويرى الاعتياد على الاجرام كاشفا عن خطورة اجرامية على المجتمع، فتكون العقوبة الموقعة في العود المتكرر من نوع مختلف هي السجن المؤقت 107ع.إ، وفي الاعتياد على الاجرام يستبدل بالعقوبة تدبير الايداع في احدى مؤسسات العمل م134ع.إ .
3. احكام العود في قانون العقوبات الاتحادي:
تقوم نظرية العود على اسس اربعة:
1. التميز بين العود البسيط والعود المتكرر، والامعان في تشديد العقاب في العود المتكرر.
2. جعل المشرع التشديد بسبب العود اختياريا للقاضي.
 3. في العود المتكرر البسيط يتم التشديد بزيادة العقوبة المقررة للجريمة اصلا وفي العود المتكرر يتم تشديد العقوبة بتغير نوع العقوبة أي استبدالها بعقوبة اشد منها.
4. لا تسري احكام العود على المجرم الذي لم يبلغ 18 سنة وقبت ارتكاب الجريمة ك 11/1 قانون الاحداث نالجانحين، وقصر القانون احكام العود على الجنايات الوجنح.
اولا: ركنا العود وشروطهما:
لا يتحقق العود لا بتوفير ركنين هما: سبق صدور بات بادانه المتهم السابقة وان يرتكب ذات المجرم جريمة اخرى جديدة يبحث فيها حالة العود.
1. الحكم السابق "السابقة":
يتطلب العود جريمة سابقة انتهت بحكم قضائي بالعقاب من اجلها، ولا يشترط تنفيذ هذه العقوبة، فمجرد الحكم يحقق انذار المجرم بعدم العودة الى طريق الجريمة، وكان يجب عليه احترامه فلا يعود الى طريق الجريمة أي ان حالة العود تتوافر اذا ارتكب المجرم جريمته التالية عقب صدور حكم بات بعقوبة وقبل البدء في تنفيذ هذه العقوبة او اثناء خضوعه لتنفيذها بل وان لم يخضع لتنفيذ العقوبة او لهروبه.
ويشترط الحتساب الحكم السابق سابقة في العود ما يلي:
أ. ان يكون صادرا بعقوببة جنائية فقد نصت المادة 106 ع.إ على الحكم بعقوبية جناية في فترتها الاولى، وعلى الحكم بعقوبة الححبس في فترتها الثانية، وعلة ذلك ان العقوبة الجنائية هيب وسيلة الانذار، ولذلك لا يتحقق العود اذا ارتكب الجريمة التالية عقب حكم بالبراءة او بعدم قبول الدعوى، بل لا عبرة بحكم قضى بانزال تدبير احترازي كارسال الاحداث الى الاصلاحية وتسليمهم الى الوالدين حتى ولو اصبح الحدث بالغا عند ارتكاب الجريمة التالية:.
ب. ان يكون الحكم القاضي بالعقوبة حكما باتا، والحكم البات هو الذي لا يقبل الطعنبطريق عادي او غير عادي، أي انه يتعين على المجرم ارتكاب الجريمة التالية في تاريخ لاحق على صيرورة حكم باتا، فاذا ارتكبها اثناء ميعااد الطعن او اثناء نظره فلا عبرة بهذا الحكم كسابقة للعود. وعلة هذا الشرط ان الحكم البات الذي لا يقبل الالغاء او التعديل يعد انذارا حقيقيا للمحكوم عليه.
ويشترط لوجود العود ان تكون العقوبة التي قضي بها الحكم البات قبد نفذت، ومن ثم تتحقق حالة العود ولو ارتكب جريمة تالية في خلال تنفيذ الحكم السابق او خلال مدة سقوط العقوبة التي قضي بها بالتقادم.
ج. ان يكون الحكم البات صادرا من محكمة وطنية أي ان الاحكام الصادر ة من محاكم اجنبية ال يصح اعتبارها سوابق للعود.
د. ان يكون الحكم السابق قائما لم تنقض اثارة العفو الشامل او رد الاعتبار القضائي او القانوني او بصدور احتساب الحكم الصادر بها سابقة في العود لان اثره مقصور عىل منع تنفيذها وكذلك الشان في تقادم العقوبة.
2. الجريمة الجديدة: يشترط لقيام حالة العود ان يرتكب المجرم جريمة جديدة لاحقة على الحكم البات الذي صدر ضده، وبهذه الجريمة يعد المجرم عائدا او يشدد علريه العقاب بمناسبتها، ويشترط ان تكون هذه الجريمة جناية او جنحة، ولما كانت هذه الجريمة  مستقلة عن الجريمة الاولى التي صدر فيها حكم بات فان مخالفة احكام المراقبة والهرب من السجن لا يترتب على الحكم في ايهما قيام حالى العود، لان هذين الفعلين مرتبطان بالجريمة الاولى والغرض منها التخلص من عقوبتها.
ويستوي ان يرتكب الجريمة التالية تامة او تقتصر على الشروع وسواء أكان المتهم فاعلا لها او شريكا فيها.
ثانيا: حالات العود:
نصت المادة 106ع.إ على حالاتين للعود، وتوافر احداهما يدل على خطورة الجاني مما يتعين معه تشديد العقاب، وتتمثل الحالتين في: العود من عقوبة جناية الى جريمة اخرى، والعود من عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر او اكثر الى جنحة.
1. حالة العود في عقوبة جناية الى ارتكاب جريمة اخرى ورد النص عليها في  المادة 106 ع.إ ويشترط لتوفر العود ان يكون الحكم السابق صادرا بعقوبة حناية وهي عقوبات الحدود والقصاص ما عدا حدي الشرب والقذف والاعدام (اذا  فر  المتهم فتقادمت العقوبة وتعذر تنفيذها، او صدر عفو عنها، او اذا ارتكب جريمته الجديدة قبل تنفيذها، والسجن المؤبد والسجن المؤقت مخفف. وعليه لا يكفي ثصدور حكم في جناية بالحبس لوجود عذر قانوني او ظرف مخفف، فالعبرة في العود بنوع العقوبة السابق الحكم بها، فالعود هنا عام، كما توافر العود ايا كانت المدة بين الحكمه السابق والجريمة الجديدة، فالعود في هذه الحالة مؤبد.
2. حالة العنود من عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر او اكثر الى جنحة: نصت المادة 106/2ع.إ ويشترط لتوافر هذه الحالة ثلاثة شروط هي:
1. حكم بالحبس لمدة 6 اشهر او اكثر ويستوي ان يحكم بهذه العقوبة من اجل جنحة اومن اجل جناية اقترنت بعذر قانوني او بظرف مخفف، وعليه لا يكفي لتوافر هذه الحالة صدور حكم بالحبس مدة تقل عن 6 اشهر او بالغرامة.
2. ان تكون الجريمة الثانيو جنحة أي كان نوعها وايا كانت عقوبتها، أي سواء اكانت عقوبتها الحبس او الغرامة، اما اذا كانت الثانية جناية فلا يتوافر العود الن الغاية من تحري حالات العود هو اعطاء القاضي فرصة لتشديد العقوبة على المجرم بما يتجاوز الحبس، وهذه الغاية متحققة دون الحاجة الى اللجوء للعود متى ارتكب الجاني جنايته، ويستوي ان تكون  الجنحة عمدية او غير عمدية، على ان العود لا يتحقق الا بين حمكم في جريمة عمدية واخرى عمدية، او في لاقل بين جريمة غير عمدية او اخرى غير عمدية، أي يقوم العود في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ م 106/3ع.إ
3. ان يرتكب العائد الجريمة الثانية قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء العقوبة الاولى، ذلك انه بعد مضي مدة معينة يكون الاصرار على الاجرام وعدم تاثير العقاب محل شك، فيسقط العود بالتقادم، اذا كانت العقوبة قد نفذت تبدا مدة الخمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ الحبس واذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط، فلا يبدا سريان مدة الخمس سنوات الا من تاريخ انتهاء مدة العقوبة كلها. اما اذا كانت العقوبة لم تنفذ فعلا وانها اتقضت بالتقادم، فان مدة الخمس سنوات تبدا نمن اليوم التالي لانتهاء مدة التقادم.
ثالثا: درجة العود:
فرق المشرع الاتحادي بين درجتين من العود: العود المتكرر والعود البسيط.
-  العود المتكرر: راعي المشرع في هذه الدرجة من العود اعتبارين:
 * تعدد سوابقة أي لاحكام الباتة التي سبق صدورها ضده قبل ارتكابه الجريمة الجديدة، والثاني هو اتجاهه نشاطه الاجرامي نحو ارتكاب جرائم من نوع معين فهي جرائم سلبث مال الغير.
1. شرط العود المتكرر:
يستفاد من نص المادتين 107 و108 ع.إ ان حالة العود المتكرر تتحقق اذا توفرت للعائد (أي المجرم الذي اعتبر عائد عودا بسيطا) بشروط اضافية خاصة منها ما يتعلق باحكام الادانة التي سبق صدوره ضده، ومنها ما يتعلق بالجريمة الجديدة التي ارتكبها.
أ. الشروط المتعلقة باحكام الادانة السوابق:
* من حيث العقوبات: يجب ان تكون من العقوبات النقيدة للحرية أي السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس ولا يشترط ان تكون قد صدرت في جرائم من قبيل الجنح بل يجوز ان تكون قد صدرت كلها او بعضها في جنايات ع8لى ان تدخل في طائفة الجرائم التي عينها القانون. وعلى ذلك لا يعتمد بالاحكام الصادرة بالغرامة.
* ومن حيث عددها: قد تكون اثنين او ثلاثة. اذا كانت اثنين يجب ان تكون مدة كل منها على الاقل سنة، وان كانت ثلاثة يكفي ان تكون مدة احداها فقط سنة على الاقل، ان تكون مدة السنة قد حكم بها من اجل جريمة واحدة.
* من حيث الجرائم التي صدر من اجلها العقوبتين او العقوبات الثلاث: يتعين ان تدخل كلها في نطاق المجموعة الاولةى التي نصت عليا المادة 107ع.إ وهي جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير واخفاء اشياء متحلة من هذه الجرائم، او تدخل كلها في نطاق المجموعة الثانية التي نص عليها في المادة 108ع.إ وهي جرائم اضرام النار عمدا فيما للغير من جراج او غابات للاحتطاب او بساتين او مزروعات قبل كانت ملكا للجاني وسرى الحريق الى مالك غير فاضربه، او جرائم هدم او اتلاف مالا مملوكا للغير ثابتا كان او منقولا جعلة غير صالح للاستعمال، او جرائم قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب و الجر او الحمل او ماشية او اضر بها ضررا جسيما، او اعدام او سم اسماك موجودة في مورد ماء وفي حوض، او جرائم اتلاف او نقل او ازالة محيطا او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية التراضي او لتعين الحدود للفصل بين الاملاك.
ويشترط ان تكون الاحكام باتة وان تظل قائمة حتى ترتكب الجريمة التالية، ولا يشترط ان يحكم بهذه العقوبات  خلال مدة معينة فيجوز مان تفصل بين كل حكم واخر مدة طويلة، ولا يشترط ان يحكم بهذه العقوبات خلال مدة معينة من تاريخ الحكم الاول الذي يعد به المتهم عائدا عودا بسيطا، ويكفي ان يحكم بهذه العقوبات من اجل الجرائم تنتهي كلها لاحدى المجموعتين اللتين يقصر القانون نطاق العود المتكرر عليها. ويستوي ان تكون هذه الجرائم من قبيل الجنايات او الجنة، تامة كانت او وقفت عند حد الشروع.
ب. الشروط المتعلقة بالجريمة الجديدة: يتعين لتحقيق حالة العود المتكرر هي توافر شروط معينمة في الجريمة الجديدة تتمثل في امرين.
1. ان تكون جنحة لا جناية، وعلة ذلك ان قيمة العود المتكرر هي التشديد أي توقيع عقوبة الجناية، ولا يتحقق ذلك الا اذا كانت عقوبة الجريمة هي عقوبة الجنحة. وقد استلزمت المادتان 107/108 ع.إ ان تكون الجريمة الجدية جنحة.
وعليه فان العود يكون  من جناية الى جنحة المادة 106/أولا ع.إ، أي ان تكون الجريمة القديمة جناية والجريمة الجديدة جنحة، كما قد يكون من جنحة الى ججنحة المواد 106/ثانيا ،107، 108، ع.إ) واما كان الحكم لسابق قد قضي بعقوبة الجنحة في جريمة جنحة، وكانت الجريمة الجديدة جناية فلا تتحقق ايه صورة من العود البسيط او المتكرر لان عقوبة الجناية اشد من عقوبة الجنحة، وبالتالي للمحكمة ان تشدد العقوبة الى الحد الذي تراه مناسبا في نطاق عقوبة الجناية دون الحاجة الى اللجوء لاحكام العود.
2. ان تكون الجنحة التي عاد المجرم الى ارتكابها من صنف ما عينه المشرع اما في مجموعة المادة 107ع.إ، واما مجموعة المادة 108ع.إ ، وان تكون متفقة في المجموعة التي تنتهي اليها الجرائم السابقة التي صدرت من اجلها الادانة.
ووعليه اذا كانت السوايق صادرة في جرائم من مجموعة جرائم سلب مال الغير الواردة في المادة 107ع.إ، فيلزم ان تكون الجنحة التي يحاكم المجرم من اجلها داخلة في هذه المجموعة ايضا دون اشتراط التماثل بينهما، فقد تكون السوابق في سرقات وتكون الجنحة الجديدة خيانة امانة، اما اذا كانت الجنحة الجديدة من مجموعة الاضرار بالدواب واتلاف المزروعات (المادة 108ع.إ) فلا قيام الحالة العود المتكرر غير ان عدم تحقيق العود المتكرر في مثل هذه الحالة لا يمنع من ان المجرم عائد، والعود هنا من قبيل العود البسيط رغم تعدد سوابق المجرم.
* اثار العود المتكرر: اذا توافرت شرط العود المتكرر، للمحكمة ان حكم على المجرم العائد بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين، وهذا التشديد اختياري للمحكمة أي لها ان تحكم بالسجن المؤقت قي الحدود المذكورة، او الا تشدد العقاب فتحكم بالعقوبة المقررة للجنحة التي يحاكم من اجلها، ولها باب اولى تشديد العقاب طبقا لنص المادة 106ع.إ مادام الغرض من العود المتكرر هو تحقيق حالة العود البسيط وعلى الرغم من ان الجاني في العود المتكرر يحاكم من اجل جنحة، وان تطبيق عقوبة السجن المؤقت اختياري للمحكمة، الا ان مجرد احتمال توقيع هذه العقوبة يجعل محكمة الجنايات هي المختصة بنظظر الدعوى، لانها هي التي تملك توقيع الجناية ولها من باب اولى توقيع اقل شدة من ذلك.

Post a Comment

Previous Post Next Post